Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٣ ـ باب كراهية لبس الحلى للمرأة في حال الاحرام

No. ١١٠٢ / ١vol. 2 · page 309
istibsar-2986

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب.

No. ١١٠٣ / ٢vol. 2 · pages 309-310
istibsar-2987

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك. فلا ينافي الخبر الأول لان الكراهية في الخبر الأول إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة النساء به من الحلى ، فأما ما جرت به عادتهن فلا بأس به ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٠٣]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧.ص 309

No. ١١٠٤ / ٣vol. 2 · page 310
istibsar-2988

ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.

الهوامش1

[١١٠٤]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 310

No. ١١٠٥ / ٤vol. 2 · page 310
istibsar-2989

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.

الهوامش1

[١١٠٥]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الفقيه ص ١٨٢.ص 310