محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب.
الإستبصار
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب.
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك. فلا ينافي الخبر الأول لان الكراهية في الخبر الأول إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة النساء به من الحلى ، فأما ما جرت به عادتهن فلا بأس به ، يدل على ذلك :
[١١٠٣]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧.ص 309
ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.
[١١٠٤]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 310
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.
[١١٠٥]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الفقيه ص ١٨٢.ص 310