Show clickable narrator chain
لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب.
الإستبصار
لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب.
قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك. فلا ينافي الخبر الأول لان الكراهية في الخبر الأول إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة النساء به من الحلى ، فأما ما جرت به عادتهن فلا بأس به ، يدل على ذلك :
[١١٠٣]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧.ص 309
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسك والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.
[١١٠٤]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 310
المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.
[١١٠٥]التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ الفقيه ص ١٨٢.ص 310