Usul16

Hadith record

istibsar-2996

الإستبصار

٢١٥ ـ باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها

No. ١١١٢ / ٥vol. 2 · page 313
istibsar-2996

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال :

Show clickable narrator chain

تتم طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج. ويؤكد الأخير ما تضمن الخبران من الامر لها بالسعي ، فلو لا أن المراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف لم يجز ذلك لان السعي لا يكون إلا بعد الطواف على ما بيناه ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١١٢]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الفقيه ص ١٨٨ بزيادة في آخره.ص 313

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 313

View original source