Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل.
الإستبصار
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم؟ قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.
[١١٠٩]١١١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 312
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فإذا طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها قال : وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد الله على أبي الحسن عليهالسلام فخرج إلي فقال : قد سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
حدثني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير.
[١١١١]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٩ إلى قوله ومتعتها تامة.ص 313
تتم طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج. ويؤكد الأخير ما تضمن الخبران من الامر لها بالسعي ، فلو لا أن المراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف لم يجز ذلك لان السعي لا يكون إلا بعد الطواف على ما بيناه ، والذي يدل على ذلك :
[١١١٢]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الفقيه ص ١٨٨ بزيادة في آخره.ص 313
حدثني إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة والموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.
[١١١٣]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩.ص 313
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا لان الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ). ووجه الاستدلال من هذين الخبرين أنه إنما منعناها من السعي بين الصفا والمروة لأنها لم تكن طافت بعد ، ومن شأن السعي أن يكون بعد الطواف ولم يمنعاها من السعي لأجل كونها حايضا ، لأنا قد بينا أنه ليس من شرط صحة السعي الطهارة وإن كان الأفضل ذلك
[١١١٤]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩.ص 314
أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.
[١١١٥]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 314
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. فبين عليهالسلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال : إن هي أحرمت وهي طاهرة سعت وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف ، فلولا أن المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق ، وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه فحينئذ جاز لنا تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا بين والحمد لله ، والذي يدل أيضا على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت أكثر من النصف :
[١١١٦]١١١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٨.ص 315
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : تتم سعيها ، ولا ينافي ذلك :
إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. لان ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي ، لأنا قد بينا أنه لا بأس بأن تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وإن ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه ، والذي يؤكد ما ذكرناه من جواز السعي للحائض :
[١١١٨]التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 315
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة قال : إي لعمري قد أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.
[١١١٩]١١٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٠.ص 316
سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.
[١١٢١]التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الفقيه ص ١٨٨.ص 317