Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٥ ـ باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها

No. ١١٠٨ / ١vol. 2 · page 311
istibsar-2992

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس فلتفعل.

No. ١١٠٩ / ٢vol. 2 · page 312
istibsar-2993

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم؟ قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.

الهوامش1

[١١٠٩]١١١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 312

No. ١١١٠ / ٣vol. 2 · page 312
istibsar-2994

عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن أبي منصور عن عجلان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فإذا طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها قال : وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبد الله على أبي الحسن عليه‌السلام فخرج إلي فقال : قد سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.

No. ١١١١ / ٤vol. 2 · page 313
istibsar-2995

ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال :

Show clickable narrator chain

حدثني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير.

الهوامش1

[١١١١]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٩ إلى قوله ومتعتها تامة.ص 313

No. ١١١٢ / ٥vol. 2 · page 313
istibsar-2996

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال :

Show clickable narrator chain

تتم طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج. ويؤكد الأخير ما تضمن الخبران من الامر لها بالسعي ، فلو لا أن المراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف لم يجز ذلك لان السعي لا يكون إلا بعد الطواف على ما بيناه ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١١٢]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الفقيه ص ١٨٨ بزيادة في آخره.ص 313

No. ١١١٣ / ٦vol. 2 · pages 313-314
istibsar-2997

ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة والموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.

الهوامش1

[١١١٣]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩.ص 313

No. ١١١٤ / ٧vol. 2 · page 314
istibsar-2998

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا لان الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ). ووجه الاستدلال من هذين الخبرين أنه إنما منعناها من السعي بين الصفا والمروة لأنها لم تكن طافت بعد ، ومن شأن السعي أن يكون بعد الطواف ولم يمنعاها من السعي لأجل كونها حايضا ، لأنا قد بينا أنه ليس من شرط صحة السعي الطهارة وإن كان الأفضل ذلك

الهوامش1

[١١١٤]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩.ص 314

No. ١١١٥ / ٨vol. 2 · page 314
istibsar-2999

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح

Show clickable narrator chain

أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.

الهوامش1

[١١١٥]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 314

No. ١١١٦ / ٩vol. 2 · page 315
istibsar-3000

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. فبين عليه‌السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال : إن هي أحرمت وهي طاهرة سعت وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف ، فلولا أن المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق ، وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه فحينئذ جاز لنا تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا بين والحمد لله ، والذي يدل أيضا على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت أكثر من النصف :

الهوامش1

[١١١٦]١١١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٨.ص 315

No. ١١١٧ / ١٠vol. 2 · page 315
istibsar-3001

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : تتم سعيها ، ولا ينافي ذلك :

No. ١١١٨ / ١١vol. 2 · pages 315-316
istibsar-3002

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. لان ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي ، لأنا قد بينا أنه لا بأس بأن تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وإن ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه ، والذي يؤكد ما ذكرناه من جواز السعي للحائض :

الهوامش1

[١١١٨]التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 315

No. ١١١٩ / ١٢vol. 2 · page 316
istibsar-3003

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة قال : إي لعمري قد أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.

الهوامش1

[١١١٩]١١٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٠.ص 316

No. ١١٢٠ / ١٣vol. 2 · page 316
istibsar-3004

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.

No. ١١٢١ / ١٤vol. 2 · page 317
istibsar-3005

وأما ما رواه موسى بن ( القاسم ) عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.

الهوامش1

[١١٢١]التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الفقيه ص ١٨٨.ص 317