Usul16

Hadith record

istibsar-2998

الإستبصار

٢١٥ ـ باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها

No. ١١١٤ / ٧vol. 2 · page 314
istibsar-2998
موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا لان الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ). ووجه الاستدلال من هذين الخبرين أنه إنما منعناها من السعي بين الصفا والمروة لأنها لم تكن طافت بعد ، ومن شأن السعي أن يكون بعد الطواف ولم يمنعاها من السعي لأجل كونها حايضا ، لأنا قد بينا أنه ليس من شرط صحة السعي الطهارة وإن كان الأفضل ذلك

الهوامش1

[١١١٤]التهذيب ج ١ ص ٥٥٩.ص 314

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 314

View original source
الإستبصار · Hadith 1114 / 7 — Usul16