ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. فبين عليهالسلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال : إن هي أحرمت وهي طاهرة سعت وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف ، فلولا أن المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق ، وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه فحينئذ جاز لنا تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا بين والحمد لله ، والذي يدل أيضا على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت أكثر من النصف :
الهوامش1
[١١١٦]١١١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٨.ص 315