ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. لان ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي ، لأنا قد بينا أنه لا بأس بأن تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وإن ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه ، والذي يؤكد ما ذكرناه من جواز السعي للحائض :
الهوامش1
[١١١٨]التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 315