Usul16

Hadith record

istibsar-3002

الإستبصار

٢١٥ ـ باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها

No. ١١١٨ / ١١vol. 2 · pages 315-316
istibsar-3002

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. لان ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي ، لأنا قد بينا أنه لا بأس بأن تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وإن ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه ، والذي يؤكد ما ذكرناه من جواز السعي للحائض :

الهوامش1

[١١١٨]التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 315

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 315

View original source