Usul16

Hadith record

istibsar-301

الإستبصار

٥٦ ـ باب حكم المذي والوذي

No. ٣٠٢ / ١٢vol. 1 · page 94
istibsar-301

فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ثلاث يخرجن من الإحليل وهي المني وفيه الغسل ، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول ، قال والمذي ليس فيه وضوء وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف. قوله عليه‌السلام والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرأ من البول على ما ذكرناه وخرج منه بعد ذلك شئ وجب عليه إعادة الوضوء لأنه يكون من بقية البول وقد نبه على ذلك بقوله : لأنه يخرج من دريرة البول إشارة إلى أن ذلك اما بول أو يخالطه بول ، والذي يكشف عما ذكرناه :

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 94

View original source
الاستبصار · Hadith ٣٠٢ / ١٢ — Usul16