Usul16

Hadith record

istibsar-3015

الإستبصار

٢١٩ ـ باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال

No. ١١٣١ / ١vol. 2 · pages 319-320
istibsar-3015

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال : نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.

الهوامش1

[١١٣١]التهذيب ج ١ ص ٥٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ص ١٩٦.ص 319

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 319

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٣١ / ١ — Usul16