Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٩ ـ باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال

No. ١١٣١ / ١vol. 2 · pages 319-320
istibsar-3015

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال : نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.

الهوامش1

[١١٣١]التهذيب ج ١ ص ٥٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ص ١٩٦.ص 319

No. ١١٣٢ / ٢vol. 2 · page 320
istibsar-3016

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام

Show clickable narrator chain

في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال : يحج عنه صرورة لامال له.

الهوامش1

[١١٣٢]التهذيب ج ١ ص ٥٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 320

No. ١١٣٣ / ٣vol. 2 · page 320
istibsar-3017

وروى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة.

الهوامش1

[١١٣٣]١١٣٤ ـ ١١٣٥ ـ ١١٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٤.ص 320

No. ١١٣٤ / ٤vol. 2 · page 320
istibsar-3018

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام؟ أولا بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجوز ذلك.

No. ١١٣٥ / ٥vol. 2 · page 320
istibsar-3019

ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

No. ١١٣٦ / ٦vol. 2 · pages 320-321
istibsar-3020

وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه. لا ينافي الخبر الأول لان معنى قوله : يجزي عنه ما دام معسرا لا مال له فإذا أيسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الأول ، وإنما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الأول مفصل والحكم به على المجمل أولى.

No. ١١٣٧ / ٧vol. 2 · page 321
istibsar-3021

وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أتجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة.

الهوامش1

[١١٣٧]التهذيب ج ١ ص ٥٦٤.ص 321

No. ١١٣٨ / ٨vol. 2 · pages 321-322
istibsar-3022

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن إلياس قال :

Show clickable narrator chain

حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت : أنا أحب أن أجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال : فقال لي حتى أسأل لك أبا عبد الله عليه‌السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب أجر البر. لأنه ليس في الخبر أن الابن كان وجب عليه الحج وإنما تضمن أنه كان صرورة ، ولا يمتنع أن يكون ما وجب عليه حجة الاسلام وإنما تطوع بالحج ونوى بذلك الحج عن أمه فأجزأ عنهما ، على أن لا يخلو حاله من أمرين ، إما أن يكون نوى به الحج عن أمه عما وجب عليها فهي تجزي عنها ويلزمه الحج من ماله لنفسه حسب ما قدمناه في حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وإن كان ينوي الحج عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض حجة الاسلام ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٣٨]التهذيب ج ١ ص ٤٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٢.ص 321

No. ١١٣٩ / ٩vol. 2 · page 322
istibsar-3023

ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يشترك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج.

الهوامش1

[١١٣٩]١١٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥.ص 322