Usul16

Hadith record

istibsar-3020

الإستبصار

٢١٩ ـ باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال

No. ١١٣٦ / ٦vol. 2 · pages 320-321
istibsar-3020
وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه. لا ينافي الخبر الأول لان معنى قوله : يجزي عنه ما دام معسرا لا مال له فإذا أيسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الأول ، وإنما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الأول مفصل والحكم به على المجمل أولى.

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 320

View original source