Usul16

Hadith record

istibsar-3021

الإستبصار

٢١٩ ـ باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال

No. ١١٣٧ / ٧vol. 2 · page 321
istibsar-3021

وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أتجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة.

الهوامش1

[١١٣٧]التهذيب ج ١ ص ٥٦٤.ص 321

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 321

View original source