Usul16

Hadith record

istibsar-3044

الإستبصار

١٢٥ ـ باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج

No. ١١٦٠ / ٢vol. 2 · page 327
istibsar-3044

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده؟ قال : لا بأس وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم إن الحسين عليه‌السلام خرج قبل التروية إلى العراق وقد كان دخل مكة معتمرا.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 327

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٦٠ / ٢ — Usul16