Show clickable narrator chain
لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
الهوامش1
[١١٥٩]١١٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 327
الإستبصار
لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
[١١٥٩]١١٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 327
أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده؟ قال : لا بأس وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم إن الحسين عليهالسلام خرج قبل التروية إلى العراق وقد كان دخل مكة معتمرا.
من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.
[١١٦١]١١٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١.ص 327
أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليهالسلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
[١١٦٣]١١٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 328
سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع فيها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك. فبين عليهالسلام في هذا الخبر أنه لم يجز له ذلك لأنه أحرم للحج وهذا لا يكون إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج على ما بيناه.