Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٥ ـ باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج

No. ١١٥٩ / ١vol. 2 · page 327
istibsar-3043

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.

الهوامش1

[١١٥٩]١١٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 327

No. ١١٦٠ / ٢vol. 2 · page 327
istibsar-3044

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده؟ قال : لا بأس وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم إن الحسين عليه‌السلام خرج قبل التروية إلى العراق وقد كان دخل مكة معتمرا.

No. ١١٦١ / ٣vol. 2 · page 327
istibsar-3045

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.

الهوامش1

[١١٦١]١١٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١.ص 327

No. ١١٦٢ / ٤vol. 2 · page 327
istibsar-3046

وما رواه موسى بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه‌السلام في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.

No. ١١٦٣ / ٥vol. 2 · page 328
istibsar-3047

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه‌السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.

الهوامش1

[١١٦٣]١١٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 328

No. ١١٦٤ / ٦vol. 2 · page 328
istibsar-3048

وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع فيها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لأنه إنما أحرم لذلك. فبين عليه‌السلام في هذا الخبر أنه لم يجز له ذلك لأنه أحرم للحج وهذا لا يكون إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج على ما بيناه.