Usul16

Hadith record

istibsar-3045

الإستبصار

١٢٥ ـ باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج

No. ١١٦١ / ٣vol. 2 · page 327
istibsar-3045

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.

الهوامش1

[١١٦١]١١٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١.ص 327

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 327

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٦١ / ٣ — Usul16