Usul16

Hadith record

istibsar-3047

الإستبصار

١٢٥ ـ باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج

No. ١١٦٣ / ٥vol. 2 · page 328
istibsar-3047

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه‌السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.

الهوامش1

[١١٦٣]١١٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 328

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 328

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٦٣ / ٥ — Usul16