Show clickable narrator chain
فقال : هؤلاء المحرومون فأمر أن يقسم لهم. فلا ينافي الخبر الأول لشيئين : أحدهما أن نحمل هذا الخبر على قوم لحقوهم وقد خرجوا إلى دار الاسلام فلأجل ذلك صاروا محرومين ، وما أمر لهم النبي صلى الله عليه وآله من القسمة يكون على وجه التبرع والتنفيل ، والوجه الثاني : أن يكون الخبر الأول متناولا لقوم شاهدوا القتال وإن لم يكن قاتلوا بنفوسهم فلأجل ذلك قسم لهم ، لأنه ليس من شرط استحقاق الغنيمة أن يباشر كل واحد منهم القتال بنفسه بل يكفي حضوره ومشاهدته للقتال ويكون من أهل القتال على وجه ، ولأجل ذلك قسم للمولود الذي يولد في أرض الحرب على ما بيناه في كتابنا الكبير ، ولا يلزم على ذلك النساء لأنهن لسن من أهل الجهاد أصلا فلأجل ذلك لم يكن لهن في الغنيمة حظ ، فإن حضرن كان لهن من النفل بحسب ما يراه الامام ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.
الهوامش1
[٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٣٤٠ص 2