Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١ ـ باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم

istibsar-3081

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال

Show clickable narrator chain

أخبرني حفص ابن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ، ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام ، ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ فقال : نعم.

الهوامش1

[١]التهذيب ج ٢ ص ٤٨ الكافي ج ١ ص ٣٢٩ وهو جزء حديث.ص 2

istibsar-3082

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال ، قال

Show clickable narrator chain

فقال : هؤلاء المحرومون فأمر أن يقسم لهم. فلا ينافي الخبر الأول لشيئين : أحدهما أن نحمل هذا الخبر على قوم لحقوهم وقد خرجوا إلى دار الاسلام فلأجل ذلك صاروا محرومين ، وما أمر لهم النبي صلى الله عليه وآله من القسمة يكون على وجه التبرع والتنفيل ، والوجه الثاني : أن يكون الخبر الأول متناولا لقوم شاهدوا القتال وإن لم يكن قاتلوا بنفوسهم فلأجل ذلك قسم لهم ، لأنه ليس من شرط استحقاق الغنيمة أن يباشر كل واحد منهم القتال بنفسه بل يكفي حضوره ومشاهدته للقتال ويكون من أهل القتال على وجه ، ولأجل ذلك قسم للمولود الذي يولد في أرض الحرب على ما بيناه في كتابنا الكبير ، ولا يلزم على ذلك النساء لأنهن لسن من أهل الجهاد أصلا فلأجل ذلك لم يكن لهن في الغنيمة حظ ، فإن حضرن كان لهن من النفل بحسب ما يراه الامام ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.

الهوامش1

[٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٣٤٠ص 2