Usul16

Hadith record

istibsar-3084

الإستبصار

٢ ـ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة

istibsar-3084

فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بين الخبرين أن الفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان سهم له وسهم لفرسه ، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه سهمان ، ولا يقسم لما زاد على الفرسين ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٩.ص 3

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 3

View original source