Usul16

Hadith record

istibsar-3085

الإستبصار

٢ ـ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة

istibsar-3085

ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسيه وسهما له ، ويجعل للراجل سهما. والذي يدل على أن ما زاد على الفرسين لا يقسم له :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 4

View original source