No. ٤vol. 3 · page 7
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه قال :
Show clickable narrator chain
كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون باع عليه ما زاد على مسكنه من الذي يملكه. والثاني : انه إذا كان له دار باعها أمكنه أن يقضي ببعضها دينه ويبقي له ما يكفيه وعياله فإنها تباع عليه يدل على ذلك :
الهوامش1
[١٥]التهذيب ج ٢ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.ص 7