Usul16

Hadith record

istibsar-3095

الإستبصار

٤ ـ باب أنه لا تباع الدار ولا الجارية في الدين

istibsar-3095

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه قال :

Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون باع عليه ما زاد على مسكنه من الذي يملكه. والثاني : انه إذا كان له دار باعها أمكنه أن يقضي ببعضها دينه ويبقي له ما يكفيه وعياله فإنها تباع عليه يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٥]التهذيب ج ٢ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.ص 7

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 7

View original source