Same indexed hadith istibsar-3094; it ends on this printed page after beginning on pages 6-7.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أنه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين.
الهوامش1
[١٤]التهذيب ج ٢ ص ٦٣ وهو جزء حديث.ص 6
الإستبصار — Volume 3, Page 7
Same indexed hadith istibsar-3094; it ends on this printed page after beginning on pages 6-7.
أنه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين.
[١٤]التهذيب ج ٢ ص ٦٣ وهو جزء حديث.ص 6
كان أمير المؤمنين عليهالسلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون باع عليه ما زاد على مسكنه من الذي يملكه. والثاني : انه إذا كان له دار باعها أمكنه أن يقضي ببعضها دينه ويبقي له ما يكفيه وعياله فإنها تباع عليه يدل على ذلك :
[١٥]التهذيب ج ٢ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.ص 7
سمعت جعفر بن محمد عليهالسلام وسئل عن رجل كان عليه دين وله نصيب في دار وهي دار غلة تغل عليه ، فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.
[١٦]التهذيب ج ٢ ص ٦٢. ـ ١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٦٠.ص 7
في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته. قال : محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه يلزم في حصته بمقدار ما يصيبه من الميراث لا أنه يلزمه جميع الدين في حصته ، يدل على هذا التفصيل :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 7-8.
قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما من حصتهما بمقدار ما ورثا.
[١٨]التهذيب ج ٢ ص ٦٣.ص 7
[١٥]التهذيب ج ٢ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.
[١٦]التهذيب ج ٢ ص ٦٢. ـ ١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٦٠.
[١٨]التهذيب ج ٢ ص ٦٣.