Usul16

Hadith record

istibsar-3100

الإستبصار

٦ ـ باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه

istibsar-3100

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا حقق له؟ قال فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له ، وإن لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

الهوامش1

[٢٠]التهذيب ج ٢ ص ٦١.ص 8

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 8

View original source