Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦ ـ باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه

istibsar-3099

محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه الغرماء. قال محمد بن الحسن : المعنى في هذا الخبر أنه لا يحاصه الغرماء إذا كان له ما يفي بمالهم من غير ذلك ، فإن لم يكن له شئ سوى مال الرجل بعينه كان هو وغيره من الديان في ذلك سواء ، لان دينه ودين غيره متعلق بذمته وهم مشتركون في ذلك : يدل على هذا التفصيل :

istibsar-3100

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا حقق له؟ قال فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له فإن ذلك حلال له ، وإن لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

الهوامش1

[٢٠]التهذيب ج ٢ ص ٦١.ص 8