Usul16

Hadith record

istibsar-3107

الإستبصار

٧ ـ باب القرض لجر المنفعة

istibsar-3107
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 10

View original source