Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧ ـ باب القرض لجر المنفعة

istibsar-3101

محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : خير القرض ما جر المنفعة.

الهوامش1

[٢١]التهذيب ج ٢ ص ٦٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٢.ص 9

istibsar-3102

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القرض يجر المنفعة قال : خير القرض الذي يجر المنفعة.

الهوامش1

[٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٦٤ الكافي ج ١ ص ٤٠٢.ص 9

istibsar-3103

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أن رجلا أتى عليا عليه‌السلام قال : إن لي على رجل دينا فأهدى إلي قال : احسبه من دينك.

الهوامش1

[٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٦٠ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.ص 9

istibsar-3104

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون يشترط عليه قال : لا بأس به لم يكن شرطا.

الهوامش1

[٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.ص 9

istibsar-3105

الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفقه وأحج عنه وأتصدق وقال سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وتصدق منه وحج فإذا قدمت العراق فقل إن جعفر بن محمد أفتاني بهذا.

istibsar-3106

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من منزله أو يهدي له قال : لا بأس به.

الهوامش1

[٢٦]٢٧ ـ ٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٦٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٥٦ والصدوق في الفقيه ص ٢٧٣.ص 10

istibsar-3107

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح.

istibsar-3108

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال

Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.

الهوامش1

[١]نسخة في المطبوعة ( لأبي عبد الله عليه‌السلام )ص 10