Show clickable narrator chain
قال أبو جعفر عليهالسلام : خير القرض ما جر المنفعة.
الهوامش1
[٢١]التهذيب ج ٢ ص ٦٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٢.ص 9
الإستبصار
قال أبو جعفر عليهالسلام : خير القرض ما جر المنفعة.
[٢١]التهذيب ج ٢ ص ٦٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٢.ص 9
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القرض يجر المنفعة قال : خير القرض الذي يجر المنفعة.
[٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٦٤ الكافي ج ١ ص ٤٠٢.ص 9
أن رجلا أتى عليا عليهالسلام قال : إن لي على رجل دينا فأهدى إلي قال : احسبه من دينك.
[٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٦٠ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.ص 9
سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون يشترط عليه قال : لا بأس به لم يكن شرطا.
[٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.ص 9
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفقه وأحج عنه وأتصدق وقال سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وتصدق منه وحج فإذا قدمت العراق فقل إن جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من منزله أو يهدي له قال : لا بأس به.
[٢٦]٢٧ ـ ٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٦٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٥٦ والصدوق في الفقيه ص ٢٧٣.ص 10
سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح.
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.
[١]نسخة في المطبوعة ( لأبي عبد الله عليهالسلام )ص 10