محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قال أبو جعفر عليهالسلام : خير القرض ما جر المنفعة.
الهوامش1
[٢١]التهذيب ج ٢ ص ٦٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٢.ص 9
الإستبصار
محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قال أبو جعفر عليهالسلام : خير القرض ما جر المنفعة.
[٢١]التهذيب ج ٢ ص ٦٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٢.ص 9
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القرض يجر المنفعة قال : خير القرض الذي يجر المنفعة.
[٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٦٤ الكافي ج ١ ص ٤٠٢.ص 9
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام
أن رجلا أتى عليا عليهالسلام قال : إن لي على رجل دينا فأهدى إلي قال : احسبه من دينك.
[٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٦٠ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.ص 9
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون يشترط عليه قال : لا بأس به لم يكن شرطا.
[٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.ص 9
الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفقه وأحج عنه وأتصدق وقال سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وتصدق منه وحج فإذا قدمت العراق فقل إن جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من منزله أو يهدي له قال : لا بأس به.
[٢٦]٢٧ ـ ٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٦٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٥٦ والصدوق في الفقيه ص ٢٧٣.ص 10
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح.
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.
[١]نسخة في المطبوعة ( لأبي عبد الله عليهالسلام )ص 10