Usul16

Hadith record

istibsar-3108

الإستبصار

٧ ـ باب القرض لجر المنفعة

istibsar-3108
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.

الهوامش1

[١]نسخة في المطبوعة ( لأبي عبد الله عليه‌السلام )ص 10

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 10

View original source