No. ٨vol. 3 · pages 10-11
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال
Show clickable narrator chain
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.
الهوامش1
[١]نسخة في المطبوعة ( لأبي عبد الله عليهالسلام )ص 10