Usul16

Hadith record

istibsar-3137

الإستبصار

١٣ ـ باب كيفية الشهادة على النساء

No. ٥٧ / ١vol. 3 · page 19
istibsar-3137
أحمد بن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إن كانت لا تعرف بعينها أو لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.

الهوامش1

[٥٧]التهذيب ج ٢ ص ص ٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ص ٢٥٠.ص 19

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 19

View original source