أحمد بن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إن كانت لا تعرف بعينها أو لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.
الهوامش1
[٥٧]التهذيب ج ٢ ص ص ٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ص ٢٥٠.ص 19