Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣ ـ باب كيفية الشهادة على النساء

No. ٥٧ / ١vol. 3 · page 19
istibsar-3137

أحمد بن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأما إن كانت لا تعرف بعينها أو لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.

الهوامش1

[٥٧]التهذيب ج ٢ ص ص ٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ص ٢٥٠.ص 19

istibsar-3138

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة لها بمحرم هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله. فلا ينافي الخبر الأول من وجهين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الاحتياط والاستظهار ، والثاني : أن يكون قوله : « تتنقب وتظهر للشهود » الذي يعرفون بأنها فلانة لأنه لا يجوز لهم أن يعرفونها بأنها فلانة بسماع الكلام وإن لم يشاهدوها ، لان الاشتباه يدخل في الكلام ويبعد من دخوله مع البروز والمشاهدة.

الهوامش1

[٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٥٠.ص 19