No. ٥٨ / ٢vol. 3 · pages 19-20
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى الفقيه عليهالسلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة لها بمحرم هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله. فلا ينافي الخبر الأول من وجهين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الاحتياط والاستظهار ، والثاني : أن يكون قوله : « تتنقب وتظهر للشهود » الذي يعرفون بأنها فلانة لأنه لا يجوز لهم أن يعرفونها بأنها فلانة بسماع الكلام وإن لم يشاهدوها ، لان الاشتباه يدخل في الكلام ويبعد من دخوله مع البروز والمشاهدة.
الهوامش1
[٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٥٠.ص 19