Usul16

Hadith record

istibsar-314

الإستبصار

٥٩ ـ باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات

No. ٣١٥ / ٢vol. 1 · pages 97-98
istibsar-314

عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من مس ميتا واجب.

الهوامش · 1

[٣١٤]التهذيب ج ١ ص ٢٩. ـ ٣١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩ وفيه ( غسل المولود ) بدل غسل الميت الكافي ج ١ ص ١٣ وهو جزء من حديث ـ الفقيه ص ١٥.ص 97

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 97

View original source
الاستبصار · Hadith ٣١٥ / ٢ — Usul16