Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام كيف أصنع إذا أجنبت قال : إغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
الهوامش2
[٢]نسخة في د.ص 97
[٣]في د ( يديك ).ص 97
الإستبصار
سألت أبا جعفر عليهالسلام كيف أصنع إذا أجنبت قال : إغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
[٢]نسخة في د.ص 97
[٣]في د ( يديك ).ص 97
قال : أبو عبد الله عليهالسلام غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من مس ميتا واجب.
[٣١٤]التهذيب ج ١ ص ٢٩. ـ ٣١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩ وفيه ( غسل المولود ) بدل غسل الميت الكافي ج ١ ص ١٣ وهو جزء من حديث ـ الفقيه ص ١٥.ص 97
الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال : غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا ، والغسل للاحرام. قوله : عليهالسلام الغسل للاحرام وإن لم يكن عندنا فرضا فمعناه ان ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله.
[١]في د ( مس ).ص 98
غسل الجنابة والحيض واحد ، قال : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم.
[٣١٦]٣١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٤.ص 98
سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم يعني الحائض. وقد استوفينا ما يتعلق بوجوب هذه الأغسال في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وتكلمنا على ما يخالف ذلك على غاية الشرح ، غير انا ذكرنا ههنا جملا من الاخبار في ذلك فيها كفاية إنشاء الله.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة. فالمعنى فيه ان واحدا منها فريضة بظاهر القرآن وإن كانت هناك أغسال اخر يعلم فرضها بالسنة
[٣١٨]التهذيب ج ١ ص ٢٩. ـ ٣١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 98
سمعته يقول ليس على النفساء غسل في السفر.