Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٩ ـ باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات

No. ٣١٤ / ١vol. 1 · page 97
istibsar-313

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام كيف أصنع إذا أجنبت قال : إغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.

الهوامش · 2

[٢]نسخة في د.ص 97

[٣]في د ( يديك ).ص 97

No. ٣١٥ / ٢vol. 1 · pages 97-98
istibsar-314

عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من مس ميتا واجب.

الهوامش · 1

[٣١٤]التهذيب ج ١ ص ٢٩. ـ ٣١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩ وفيه ( غسل المولود ) بدل غسل الميت الكافي ج ١ ص ١٣ وهو جزء من حديث ـ الفقيه ص ١٥.ص 97

No. ٣١٦ / ٣vol. 1 · page 98
istibsar-315

وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال : غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا ، والغسل للاحرام. قوله : عليه‌السلام الغسل للاحرام وإن لم يكن عندنا فرضا فمعناه ان ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله.

الهوامش · 1

[١]في د ( مس ).ص 98

No. ٣١٧ / ٤vol. 1 · page 98
istibsar-316

اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضال عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

غسل الجنابة والحيض واحد ، قال : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٣١٦]٣١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٤.ص 98

No. ٣١٨ / ٥vol. 1 · page 98
istibsar-317

وبهذا الاسناد عن علي بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم يعني الحائض. وقد استوفينا ما يتعلق بوجوب هذه الأغسال في كتاب ( تهذيب الأحكام ) وتكلمنا على ما يخالف ذلك على غاية الشرح ، غير انا ذكرنا ههنا جملا من الاخبار في ذلك فيها كفاية إنشاء الله.

No. ٣١٩ / ٦vol. 1 · pages 98-99
istibsar-318

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد ابن محمد عن سعد بن أبي خلف قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة. فالمعنى فيه ان واحدا منها فريضة بظاهر القرآن وإن كانت هناك أغسال اخر يعلم فرضها بالسنة

الهوامش · 1

[٣١٨]التهذيب ج ١ ص ٢٩. ـ ٣١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 98

No. ٣٢٠ / ٧vol. 1 · page 99
istibsar-319

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول ليس على النفساء غسل في السفر.