Usul16

Hadith record

istibsar-3140

الإستبصار

١٤ ـ باب الشهادة على الشهادة

No. ٦٠ / ٢vol. 3 · page 20
istibsar-3140

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن. فهذا الخبر يحتمل وجوها أحدها : أن يكون إرادته لا يقبل شهادة رجل على رجل مدعى عليه غائب لأنه ربما كان مع الغائب بينة تعارض لهذه البينة وتبطلها وذلك لا يجوز ، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير ونذكره فيما بعد إن عرض ذلك لان الغائب يحكم عليه ويباع ملكه ويقضى دينه ويكون هو على حجته إذا حضر ويؤخذ من خصمه الكفلاء بالمال ، والثاني : أنه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وإن قبله على شهادته بعد موته وذلك أيضا لا يجوز لما تقدم في الخبر الأول من أنه تقبل شهادة على شهادة وإن كان حاضرا إذا منعه من الحضور مانع ، والثالث : وهو الأولى أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز قبول شهادة رجل واحد على شهادة رجل بل يحتاج إلى شهادة رجلين على رجل ليقوما مقام شهادته ، والذي يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 20

View original source
الاستبصار · Hadith ٦٠ / ٢ — Usul16