Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤ ـ باب الشهادة على الشهادة

No. ٥٩ / ١vol. 3 · page 20
istibsar-3139

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلدة قال : نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه ان يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادة.

الهوامش2

[١]السارية : الأسطوانةص 20

[٥٩]٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٥١.ص 20

No. ٦٠ / ٢vol. 3 · page 20
istibsar-3140

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن. فهذا الخبر يحتمل وجوها أحدها : أن يكون إرادته لا يقبل شهادة رجل على رجل مدعى عليه غائب لأنه ربما كان مع الغائب بينة تعارض لهذه البينة وتبطلها وذلك لا يجوز ، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير ونذكره فيما بعد إن عرض ذلك لان الغائب يحكم عليه ويباع ملكه ويقضى دينه ويكون هو على حجته إذا حضر ويؤخذ من خصمه الكفلاء بالمال ، والثاني : أنه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وإن قبله على شهادته بعد موته وذلك أيضا لا يجوز لما تقدم في الخبر الأول من أنه تقبل شهادة على شهادة وإن كان حاضرا إذا منعه من الحضور مانع ، والثالث : وهو الأولى أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز قبول شهادة رجل واحد على شهادة رجل بل يحتاج إلى شهادة رجلين على رجل ليقوما مقام شهادته ، والذي يدل على ذلك :

No. ٦١ / ٣vol. 3 · page 21
istibsar-3141

ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.

الهوامش1

[٦١]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٥١ بتفاوت بينهما.ص 21