Usul16

Hadith record

istibsar-3148

الإستبصار

١٦ ـ باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر

No. ٦٨ / ٤vol. 3 · page 22
istibsar-3148

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول لأنا قد بينا أن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم ، وقد قدمنا أيضا الاخبار التي تقدمت من أنه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها ، والوجه في هذه الرواية انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الأحوط ما تضمنه الاخبار الأولة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 22

View original source
الاستبصار · Hadith ٦٨ / ٤ — Usul16