Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦ ـ باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر

istibsar-3145

أحمد بن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.

الهوامش1

[٦٥]التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ص ٢٥١ بسند آخرص 21

No. ٦٦ / ٢vol. 3 · page 22
istibsar-3146

علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : لا تشهد بشهادة لم تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

الهوامش1

[٦٦]٦٧ ـ ٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٥١.ص 22

No. ٦٧ / ٣vol. 3 · page 22
istibsar-3147

الحسين بن سعيد قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا يجب لهم الشهادة حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب عليه‌السلام : لا تشهد.

No. ٦٨ / ٤vol. 3 · page 22
istibsar-3148

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول لأنا قد بينا أن الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم ، وقد قدمنا أيضا الاخبار التي تقدمت من أنه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم إذا لم يذكرها ، والوجه في هذه الرواية انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الأحوط ما تضمنه الاخبار الأولة.