Usul16

Hadith record

istibsar-315

الإستبصار

٥٩ ـ باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات

No. ٣١٦ / ٣vol. 1 · page 98
istibsar-315

وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال : غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا ، والغسل للاحرام. قوله : عليه‌السلام الغسل للاحرام وإن لم يكن عندنا فرضا فمعناه ان ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله.

الهوامش · 1

[١]في د ( مس ).ص 98

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 98

View original source