Usul16

Hadith record

istibsar-3150

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٧٠ / ٢vol. 3 · page 23
istibsar-3150

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.

الهوامش1

[٧٠]٧١ ـ ٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 23

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 23

View original source
الاستبصار · Hadith ٧٠ / ٢ — Usul16