No. ٧٠ / ٢vol. 3 · page 23
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.
الهوامش1
[٧٠]٧١ ـ ٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 23