Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

istibsar-3149

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.

الهوامش1

[٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٨٠.ص 22

No. ٧٠ / ٢vol. 3 · page 23
istibsar-3150

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.

الهوامش1

[٧٠]٧١ ـ ٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 23

No. ٧١ / ٣vol. 3 · page 23
istibsar-3151

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

No. ٧٢ / ٤vol. 3 · page 23
istibsar-3152

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

No. ٧٣ / ٥vol. 3 · page 23
istibsar-3153

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام قال قلت : له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.

الهوامش1

[٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨ بتفاوت يسير.ص 23

No. ٧٤ / ٦vol. 3 · page 24
istibsar-3154

سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق ، وقال علي عليه‌السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال : لا.

الهوامش1

[٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 24

No. ٧٥ / ٧vol. 3 · page 24
istibsar-3155

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم.

الهوامش2

[١]نسخة في المطبوعة ( المخارفي ـ الخازفي ).ص 24

[٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 24

No. ٧٦ / ٨vol. 3 · page 24
istibsar-3156

فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

الهوامش1

[٧٦]٧٧ ـ ٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.ص 24

No. ٧٧ / ٩vol. 3 · page 24
istibsar-3157

فأما ما رواه جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.

No. ٧٨ / ١٠vol. 3 · pages 24-25
istibsar-3158

عنه عن عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال

Show clickable narrator chain

حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده عليهم‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. فما يتضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به أنه لا تقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم لأنا لم نثبت بشهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود ، وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا.

No. ٧٩ / ١١vol. 3 · page 25
istibsar-3159

وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل ابن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم. فلا ينافي ما تقدم من أنه تجوز شهادتهن في النكاح لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الكراهية ولأجل ذلك قال هذا لا يستقيم ولم يقل لا يجوز لان الأفضل أن يكون في شهادة النكاح الرجال أو الرجال مع النساء ولا يكون نساء على الانفراد ، والوجه الآخر : أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب العامة.

الهوامش1

[٧٩]٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٥.ص 25

No. ٨٠ / ١٢vol. 3 · page 25
istibsar-3160

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الكلام على هذا الخبر مثل الكلام على الخبر الأول من حمله على التقية ، أو حمله على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على أن مخرجه مخرج التقية.

No. ٨١ / ١٣vol. 3 · page 26
istibsar-3161

ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ، وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به ، ثم قال : لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في عزيمة فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لان لا ينكر الولد والميراث وقد ثبتت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين ، قلت فأنى ذكر الله تعالى : ( فرجل وامرأتان )؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام بعده عندكم. فأما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير المتقدم ذكره من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيه ما رواه.

الهوامش2

[١]في التهذيب وبعض النسخ ( في تحريمة ).ص 26

[٨١]التهذيب ج ٢ ص ٨٥. ـ ٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.ص 26

No. ٨٢ / ١٤vol. 3 · pages 26-27
istibsar-3162

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم. لان الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بمعنى أن يثبت فيه القود وإن كان يجوز أن يثبت بها الدية وقد نبه أبو عبد الله عليه‌السلام على ذلك بقوله : إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه إنما نفى بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن لا تقبل في الدم على الانفراد وإنما تقبل شهادتهن مع كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه :

الهوامش1

[٢]في بعض النسخ ( يبطل ).ص 26

No. ٨٣ / ١٥vol. 3 · page 27
istibsar-3163

ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء قال فقال : فلا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتان فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.

الهوامش2

[١]كذا في جميع نسخ الكتاب وفي التهذيب والوافي ( وامرأتين ).ص 27

[٨٣]٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١. ـ ٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ الفقيه ص ٢٤٨ مرسلا.ص 27

No. ٨٤ / ١٦vol. 3 · page 27
istibsar-3164

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ، والذي يزيد ذلك بيانا :

No. ٨٥ / ١٧vol. 3 · page 27
istibsar-3165

ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

No. ٨٦ / ١٨vol. 3 · page 27
istibsar-3166

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

الهوامش1

[٨٦]٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.ص 27

No. ٨٧ / ١٩vol. 3 · pages 27-28
istibsar-3167

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة النساء في القتل.

No. ٨٨ / ٢٠vol. 3 · page 28
istibsar-3168

الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.

الهوامش1

[٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٨١.ص 28

No. ٨٩ / ٢١vol. 3 · page 28
istibsar-3169

عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

الهوامش1

[٨٩]٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٠٦ بأدنى تفاوت.ص 28

No. ٩٠ / ٢٢vol. 3 · page 28
istibsar-3170

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :

Show clickable narrator chain

كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. فلا يعارض الخبرين الأولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله ، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان ، وليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

No. ٩١ / ٢٣vol. 3 · page 28
istibsar-3171

وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.

الهوامش1

[٩١]التهذيب ج ٢ ص ٨٥.ص 28

No. ٩٣ / ٢٤vol. 3 · page 29
istibsar-3172

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

الهوامش1

[٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨.ص 29

No. ٩٣ / ٢٥vol. 3 · page 29
istibsar-3173

سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.

الهوامش1

[٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.ص 29

No. ٩٤ / ٢٦vol. 3 · page 29
istibsar-3174

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها أم لا تجوز؟ قال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

الهوامش1

[٩٤]٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 29

No. ٩٥ / ٢٧vol. 3 · page 29
istibsar-3175

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول لا أجيزها في الطلاق ، قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال تجوز شهادة الواحدة ، قال وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.

No. ٩٦ / ٢٨vol. 3 · page 30
istibsar-3176

عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان.

الهوامش1

[٩٦]٩٧ ـ ٩٨ ـ ٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.ص 30

No. ٩٧ / ٢٩vol. 3 · page 30
istibsar-3177

عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.

No. ٩٨ / ٣٠vol. 3 · page 30
istibsar-3178

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.

No. ٩٩ / ٣١vol. 3 · page 30
istibsar-3179

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.

No. ١٠٠ / ٣٢vol. 3 · page 30
istibsar-3180

عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : شهادة النساء في الحدود مع الرجال.

الهوامش1

[١٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ بدون قوله ( تجوز شهادة النساء في الحدود الخ ).ص 30

No. ١٠١ / ٣٣vol. 3 · page 30
istibsar-3181

محمد بن أبي يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.

الهوامش1

[١٠١]التهذيب ج ٢ ص ٨٦.ص 30

No. ١٠٢ / ٣٤vol. 3 · page 31
istibsar-3182

الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير والامر الدون ، ولا تجوز في الكثير.

الهوامش1

[١٠٢]١٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.ص 31

No. ١٠٣ / ٣٥vol. 3 · page 31
istibsar-3183

عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها في أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الاخبار ولا تتناقض الأحكام ، ويزيد ذلك بيانا :

No. ١٠٤ / ٣٦vol. 3 · page 31
istibsar-3184

ما رواه محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت فإن كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

الهوامش1

[١٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.ص 31

No. ١٠٥ / ٣٧vol. 3 · page 31
istibsar-3185

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ قال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.

الهوامش1

[١٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 31

No. ١٠٦ / ٣٨vol. 3 · pages 31-32
istibsar-3186

محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال

Show clickable narrator chain

حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

الهوامش1

[١٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ص ٢٤٨.ص 31

No. ١٠٧ / ٣٩vol. 3 · page 32
istibsar-3187

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق. قال محمد بن الحسن : ينبغي أن نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأول المقيد وهو أنه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعي الحق في الديون كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين المدعي ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة على حال.

الهوامش1

[١٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨.ص 32