الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain
إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
الهوامش1
[٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٨٠.ص 22
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
[٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٨٠.ص 22
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس.
[٧٠]٧١ ـ ٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 23
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :
سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام قال قلت : له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.
[٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨ بتفاوت يسير.ص 23
سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق ، وقال علي عليهالسلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال : لا.
[٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 24
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي قال :
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم.
[١]نسخة في المطبوعة ( المخارفي ـ الخازفي ).ص 24
[٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 24
فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
[٧٦]٧٧ ـ ٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.ص 24
فأما ما رواه جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهالسلام قال :
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.
عنه عن عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال
حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده عليهمالسلام قال : كان علي عليهالسلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. فما يتضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به أنه لا تقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم لأنا لم نثبت بشهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود ، وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا.
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل ابن عيسى قال :
سألت الرضا عليهالسلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم. فلا ينافي ما تقدم من أنه تجوز شهادتهن في النكاح لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الكراهية ولأجل ذلك قال هذا لا يستقيم ولم يقل لا يجوز لان الأفضل أن يكون في شهادة النكاح الرجال أو الرجال مع النساء ولا يكون نساء على الانفراد ، والوجه الآخر : أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب العامة.
[٧٩]٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٥.ص 25
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام
أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الكلام على هذا الخبر مثل الكلام على الخبر الأول من حمله على التقية ، أو حمله على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على أن مخرجه مخرج التقية.
ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ، وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به ، ثم قال : لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في عزيمة فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لان لا ينكر الولد والميراث وقد ثبتت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين ، قلت فأنى ذكر الله تعالى : ( فرجل وامرأتان )؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام بعده عندكم. فأما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير المتقدم ذكره من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيه ما رواه.
[١]في التهذيب وبعض النسخ ( في تحريمة ).ص 26
[٨١]التهذيب ج ٢ ص ٨٥. ـ ٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.ص 26
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده إن عليا عليهالسلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم. لان الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بمعنى أن يثبت فيه القود وإن كان يجوز أن يثبت بها الدية وقد نبه أبو عبد الله عليهالسلام على ذلك بقوله : إن عليا عليهالسلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه إنما نفى بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن لا تقبل في الدم على الانفراد وإنما تقبل شهادتهن مع كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه :
[٢]في بعض النسخ ( يبطل ).ص 26
ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال
سألته عن شهادة النساء قال فقال : فلا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتان فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.
[١]كذا في جميع نسخ الكتاب وفي التهذيب والوافي ( وامرأتين ).ص 27
[٨٣]٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١. ـ ٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ الفقيه ص ٢٤٨ مرسلا.ص 27
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قال علي عليهالسلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ، والذي يزيد ذلك بيانا :
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
[٨٦]٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.ص 27
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا تجوز شهادة النساء في القتل.
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
[٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٨١.ص 28
عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام
في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
[٨٩]٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٠٦ بأدنى تفاوت.ص 28
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليهالسلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. فلا يعارض الخبرين الأولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله ، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان ، وليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال :
سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.
[٩١]التهذيب ج ٢ ص ٨٥.ص 28
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
[٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨.ص 29
سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.
[٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.ص 29
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها أم لا تجوز؟ قال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
[٩٤]٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 29
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليهالسلام يقول لا أجيزها في الطلاق ، قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال تجوز شهادة الواحدة ، قال وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.
عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان.
[٩٦]٩٧ ـ ٩٨ ـ ٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.ص 30
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن أحدهما عليهماالسلام قال :
لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.
عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
[١٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ بدون قوله ( تجوز شهادة النساء في الحدود الخ ).ص 30
محمد بن أبي يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال
قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
[١٠١]التهذيب ج ٢ ص ٨٦.ص 30
الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير والامر الدون ، ولا تجوز في الكثير.
[١٠٢]١٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.ص 31
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها في أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الاخبار ولا تتناقض الأحكام ، ويزيد ذلك بيانا :
ما رواه محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن ابن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت فإن كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
[١٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.ص 31
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال :
سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ قال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
[١٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 31
محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال
حدثني الثقة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
[١٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ص ٢٤٨.ص 31
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق. قال محمد بن الحسن : ينبغي أن نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأول المقيد وهو أنه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعي الحق في الديون كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين المدعي ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة على حال.
[١٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨.ص 32