Usul16

Hadith record

istibsar-3151

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٧١ / ٣vol. 3 · page 23
istibsar-3151
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 23

View original source
الإستبصار · Hadith 71 / 3 — Usul16