Usul16

Hadith record

istibsar-3152

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٧٢ / ٤vol. 3 · page 23
istibsar-3152

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء قال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 23

View original source