Usul16

Hadith record

istibsar-3153

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٧٣ / ٥vol. 3 · page 23
istibsar-3153

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام قال قلت : له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.

الهوامش1

[٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨ بتفاوت يسير.ص 23

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 23

View original source