Usul16

Hadith record

istibsar-3154

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٧٤ / ٦vol. 3 · page 24
istibsar-3154

سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق ، وقال علي عليه‌السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال : لا.

الهوامش1

[٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 24

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 24

View original source
الاستبصار · Hadith ٧٤ / ٦ — Usul16