No. ٧٤ / ٦vol. 3 · page 24
سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق ، وقال علي عليهالسلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال : لا.
الهوامش1
[٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 24