No. ٧٥ / ٧vol. 3 · page 24
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي قال :
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم.
الهوامش2
[١]نسخة في المطبوعة ( المخارفي ـ الخازفي ).ص 24
[٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 24