Usul16

Hadith record

istibsar-3155

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٧٥ / ٧vol. 3 · page 24
istibsar-3155
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم.

الهوامش2

[١]نسخة في المطبوعة ( المخارفي ـ الخازفي ).ص 24

[٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 24

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 24

View original source
الإستبصار · Hadith 75 / 7 — Usul16