Usul16

Hadith record

istibsar-3156

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٧٦ / ٨vol. 3 · page 24
istibsar-3156

فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

الهوامش1

[٧٦]٧٧ ـ ٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.ص 24

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 24

View original source
الاستبصار · Hadith ٧٦ / ٨ — Usul16