No. ٧٦ / ٨vol. 3 · page 24
فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
الهوامش1
[٧٦]٧٧ ـ ٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.ص 24