No. ٧٨ / ١٠vol. 3 · pages 24-25
عنه عن عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال
Show clickable narrator chain
حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده عليهمالسلام قال : كان علي عليهالسلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. فما يتضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به أنه لا تقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم لأنا لم نثبت بشهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود ، وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا.