Usul16

Hadith record

istibsar-3158

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٧٨ / ١٠vol. 3 · pages 24-25
istibsar-3158
عنه عن عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال
Show clickable narrator chain

حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده عليهم‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. فما يتضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به أنه لا تقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم لأنا لم نثبت بشهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود ، وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 24

View original source