No. ٧٩ / ١١vol. 3 · page 25
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل ابن عيسى قال :
Show clickable narrator chain
سألت الرضا عليهالسلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم. فلا ينافي ما تقدم من أنه تجوز شهادتهن في النكاح لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الكراهية ولأجل ذلك قال هذا لا يستقيم ولم يقل لا يجوز لان الأفضل أن يكون في شهادة النكاح الرجال أو الرجال مع النساء ولا يكون نساء على الانفراد ، والوجه الآخر : أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب العامة.
الهوامش1
[٧٩]٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٥.ص 25