Usul16

Hadith record

istibsar-3160

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٨٠ / ١٢vol. 3 · page 25
istibsar-3160

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الكلام على هذا الخبر مثل الكلام على الخبر الأول من حمله على التقية ، أو حمله على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على أن مخرجه مخرج التقية.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 25

View original source