ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ، وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به ، ثم قال : لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في عزيمة فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لان لا ينكر الولد والميراث وقد ثبتت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين ، قلت فأنى ذكر الله تعالى : ( فرجل وامرأتان )؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام بعده عندكم. فأما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير المتقدم ذكره من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيه ما رواه.
الهوامش2
[١]في التهذيب وبعض النسخ ( في تحريمة ).ص 26
[٨١]التهذيب ج ٢ ص ٨٥. ـ ٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١.ص 26