Usul16

Hadith record

istibsar-3162

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٨٢ / ١٤vol. 3 · pages 26-27
istibsar-3162

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم. لان الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بمعنى أن يثبت فيه القود وإن كان يجوز أن يثبت بها الدية وقد نبه أبو عبد الله عليه‌السلام على ذلك بقوله : إن عليا عليه‌السلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم ، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه إنما نفى بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن لا تقبل في الدم على الانفراد وإنما تقبل شهادتهن مع كون الرجال معهن ، والذي يكشف عما ذكرناه :

الهوامش1

[٢]في بعض النسخ ( يبطل ).ص 26

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 26

View original source
الاستبصار · Hadith ٨٢ / ١٤ — Usul16