No. ٨٣ / ١٥vol. 3 · page 27
ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال
Show clickable narrator chain
سألته عن شهادة النساء قال فقال : فلا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتان فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.
الهوامش2
[١]كذا في جميع نسخ الكتاب وفي التهذيب والوافي ( وامرأتين ).ص 27
[٨٣]٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١. ـ ٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ الفقيه ص ٢٤٨ مرسلا.ص 27