Usul16

Hadith record

istibsar-3163

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٨٣ / ١٥vol. 3 · page 27
istibsar-3163

ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن شهادة النساء قال فقال : فلا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتان فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال : نعم.

الهوامش2

[١]كذا في جميع نسخ الكتاب وفي التهذيب والوافي ( وامرأتين ).ص 27

[٨٣]٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١. ـ ٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ الفقيه ص ٢٤٨ مرسلا.ص 27

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 27

View original source